المادة 606

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار ، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا