الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار ، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا
المادة 606
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار ، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا