إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا ، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد
المادة 607
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا ، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد