إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل . - 165 نفس الملاحظة السابقة . -166 راجع مقتضيات المادة 49 التي نصتت على ما يلي " : استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء ، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل . يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا وعديم الأثر . لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ."
المادة 608
قانون الالتزامات والعقود
