المادة 609

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه ، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص : أ - إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه 167 ؛ ب - إذا عيب الشيء باختياره؛ ج - إذا حول الشيء إلى شيء آخر . وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع ، ويفقد بذلك طلب تنفيذه