إذا مات من له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا ، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية
المادة 610
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا مات من له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا ، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية