المادة 610

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا مات من له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا ، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية