إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن ، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه . وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار
المادة 611
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن ، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه . وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار