المادة 611

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن ، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه . وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار