المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا ، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه ، لا يتحمل أي مسؤولية . الفرع الثالث : بيع ال َّسـلـَـم
المادة 612
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا ، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه ، لا يتحمل أي مسؤولية . الفرع الثالث : بيع ال َّسـلـَـم