المادة 612

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا ، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه ، لا يتحمل أي مسؤولية . الفرع الثالث : بيع ال َّسـلـَـم