ال َّسـلـَـم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه ، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه . ولا يجوز إثبات بيع ال َّسـلـَـم إلا بالكتابة . - 167 تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 609 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 613
قانون الالتزامات والعقود
