المادة 613

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ال َّسـلـَـم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه ، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه . ولا يجوز إثبات بيع ال َّسـلـَـم إلا بالكتابة . - 167 تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 609 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر