المادة 618

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا منع المدين ، بسبب قوة قاهرة ، من تسليم ما وعد به ، بغير تقصير منه ولا َم ْطـل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن ، وبين الانتظار حتى السنة التالية . وفي السنة التالية ، إذا وجد الشيء المبيع ، وجب على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق في فسخ العقد . ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع . وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع ، طبق حكم الفقرة الأولى من هذا الفصل . الفرع الرابع : بيع العقارات في طور الإنجاز 169 الفصل 618-1 يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال .170 - 168 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 169 تَ َّممت مقتضيات الفرع الرابع أعلاه ، الباب الثالث (في بعض أنواع خاصة من البيوع) من القسم الأول من الكتاب الثاني لظهير 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون للالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.00 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 7( 1423 نونبر ،( 2002 ص .3183 -170 تم تغيير وتتميم المادة 618-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05 بتاريخ 23 من ربيع الآخر 3( 1437 فبراير ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 9 جمادى الأولى 18( 1437 فبراير )2016 ص .932 - 133 - يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال . الفصل 171618-2 يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا لأحكام هذا الفرع ، وذلك تحت طائلة البطلان . الفصل 172618-3 يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود ، وذلك تحت طائلة البطلان .173 يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود . يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض 174 طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة .175 يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود . يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن الجهة التي حررته . يتم تصحيح جميع الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل . - 171 تم تغيير وتتميم المادة 618-2 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 172 تم تغيير وتتميم المادة 618-3 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 173 انظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.03.853 الصادر في 18 من ربيع الآخر 7( 1425 يونيو ،)2004 الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 17( 1425 يونيو ،)2004 ص 2640 ؛ والتي تنص على أنه : « تطبيقا لأحكام الفصلين 618-3 و 618-16 أعلاه ، يؤهل لتحرير عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز الموثقون ، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض .» ... - 174 حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ومن جملتها قانون الالتزامات والعقود وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.170 الصادر في 27 من ذي القعدة 25( 1432 أكتوبر ،)2011 بتنفيذ القانون رقم 58.11.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 سبتمبر )1957 بشأن المجلس الأعلى ، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5228 ُ - 175 نسخت أحكام الظهير الشريف رقم 1-93-162 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، بمقتضى القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر ،)2008 الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 6( 1429 نوفمبر ،)2008 ص .4044 قارن مع مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 28.08 المذكور . - 134 - الفصل 618 -3 مكرر 176 يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية : -1 هوية الأطراف المتعاقدة؛ -2 محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛ -3 رقم الرسممم العقاري الأصمملي للعقار المحفظ موضمموع البناء أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والارتفاقات 177 الواردة على العقار 178 ؛ -4 تاريخ ورقم رخصة البناء؛ -5 موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛ -6 ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي بالنسممممممبة للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل؛ -7 أجل التسليم؛ -8 مراجع ضممانة اسمترجاع الأقسماط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضممانة إنهاء الأشغال أو التأمين . يودع البائع لدى محرر العقد ، قصد الاطلاع ، نسخا مطابقة للأصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين . وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون ، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف ، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي . الفصل 618 -3 مكرر مرتين يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف . لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز ، تحت طائلة البطلان ، إلا بعد الحصول على رخصة البناء . - 176 تم تتميم الفرع الرابع من الباب الثالث بالمادة 618-3 مكرر والمادة 618-3 مكرر مرتين والمادة 618-3 مكررثلاث مرات ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12 السالف الذكر . - 177 انظر المواد من 70 إلى 78 من مدونة الحقوق العينية . - 178 ينص الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على ما يلي " : إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن ، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة" . - 135 - يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المنصوص عليها في الفصل 618.3 مكرر أعلاه . الفصل 618 -3 مكرر ثلاث مرات يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص . يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص ، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق . وتحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز ستة ( )6 أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة . يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص ، وذلك في الحدود المقررة في الفصل 618-6 أدناه في حساب بنكي خاص في اسم البائع . وتكون هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد . وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع . الفصل 179618-4 يجب على البائع أن يضع دفتر تحملات العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص به يتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم . يوقع البائع والمشتري على دفتر التحملات مع تصحيح إمضائهما بعد إطلاع المهندس المعماري عليه وتسلم نسخة للمشتري مشهود بمطابقتها للأصل . يرفق دفتر التحملات ، عند الاقتضاء ، ببطاقة تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفا لمكونات محل نموذجي منجز من طرفه . إذا كان العقار محفظا ، تودع نسخ من هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ومن نظام الملكية المشتركة ، عند الاقتضاء ، بالمحافظة على الأملاك العقارية . إذا كان العقار غير محفظ ، تودع وتسجل هذه النسخ بسجل خاص لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار . - 179 تم تغيير وتتميم الفصل 618-4 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 136 - يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل 180 المشار إليه في الفقرة أعلاه . الفصل 181618-5 لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء . الفصل 182618-6 يؤدي المشتري ، كحد أقصى ، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية : % 5 عند إبرام عقد التخصيص؛ % 5 عند إبرام العقد الابتدائي أو %10 عن عدم وجود عقد التخصيص؛ %10 عند بداية الأشغال؛ % 60 مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة :  مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي؛  مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛  مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ % 20 عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح . تعفى الإبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي من رسوم التسجيل . الفصل 183618-7 يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء ، وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 618-4 أعلاه . غير أنه ، يمكن للبائع ، عند الاقتضاء ، الاستفادة من أجل إضافي لإتمام أشغال بناء العقار لا تتجاوز مدته ستة أشهر مع إخبار المشتري بذلك داخل أجل شهر قبل تاريخ انصرام أجل إتمام الأشغال الأصلي . - 180 أنظر قرار لوزير العدل والحريات رقم 1848.16 بتاريخ 18 من رمضان 24( 1437 يونيو )2016 بتحديد نموذج سجل إيداع وتسجيل الوثائق الخاصة بالعقارات غير المحفظة؛ الجريدة الرسمية عدد 6519 بتاريخ 21 صفر 21( 1438 نوفمبر ،)2016 ص .7789 - 181 تم تغيير وتتميم الفصل 618-5 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 182 تم تغيير وتتميم الفصل 618-6 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 183 تم تغيير وتتميم الفصل 618-7 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 137 - الفصل 184618-8 يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه . الفصل 185618-9 يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي . يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ . يتحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد صدور حكم نهائي بالفسخ ناتج عن رفض المشتري تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي أو إتمام البيع بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 618-18 أدناه . لا يجوز لمحرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري . في حالة تحلل البائع من التزامه بالضمانة ، يتعين على محرر العقد الابتدائي للبيع ، إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمين إلى البائع بمجرد توصله بطلب خطي من هذا الأخير ، ترفق معه الوثائق التي تثبت الحالتين أعلاه . الفصل 186618-10 يجوز للمشتري ، إذا كان العقار محفظا ، أن يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي إذا تجاوزت التسبيقات %50 من ثمن البيع . ويبقى التقييد الاحتياطي ساريا إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي وذلك للحفاظ المؤقت على حقوق المشتري . وكل شرط مخالف يعتبر باطلا . يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع . بمجرد إجراء التقييد الاحتياطي ، يمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع . - 184 تم تغيير وتتميم الفصل 618-8 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 185 تم تغيير وتتميم الفصل 618-9 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر - 186 تم تغيير وتتميم الفصل 618-10 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 138 - يتم تعيين رتبة العقد النهائي بأثر رجعي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي للعقد الابتدائي . يقوم المحافظ على الأملاك العقارية أثناء تقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي ، بنقل كل تقييد احتياطي مضمن بهذا الرسم إلى الرسم العقاري الفرعي المتعلق به . الفصل 618-11 لا تخضع لأحكام الفصل 618-9 المشار إليه أعلاه ، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام . الفصل 618-12 في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 618-6 أعلاه ، يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى %1 عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه ، على أن لا يتجاوز هذا التعويض %10 في السنة . في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة %1 عن كل شهر من المبلغ المؤدى على أن لا يتجاوز هذا التعويض %10 في السنة . غير أن هذا التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه إليه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 الصادر بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية . الفصل 187618-13 يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر . يجب أن يتم هذا التخلي وفق الشكل والكيفية المقررين لعقد التخصيص أو لعقد البيع الابتدائي والمنصوص عليهما في الفصول 618-3 و 618-3 مكرر و 618-3 مكرر مرتين أعلاه . لا يسري هذا التخلي في مواجهة البائع إلا إذا بلغ به بإحدى الطرق المعتمدة قانونا . تنتقل بقوة القانون ، حقوق والتزامات البائع إلى المشتري الجديد . الفصل 188618-14 في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين ، يستحق المتضرر من الفسخ ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 618-19 أدناه ، تعويضا محددا في : - 187 تم تغيير وتتميم الفصل 618-13 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 188 تم تغيير وتتميم الفصل 618-14 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 139 - %15 - من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛ %20 - من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة . غير أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع الأجل المتفق عليه لتسليم العقار مع مراعاة مقتضيات الفصل 618-7 أعلاه . وفي هذه الحالة ، يستحق المشتري تعويضا محددا في %20 من المبالغ المؤداة . يعفى المشتري من أداء التعويض إذا تم الفسخ قبل انتهاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التخصيص . الفصل 189618-15 لا يعتبر العقار محل البيع منجزا ، ولو تم الانتهاء من بنائه ، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة . الفصل 190618-16 يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 618-3 المشار إليه أعلاه ، بعد وضع البائع لدى محرر العقد شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت نهاية الأشغال ومطابقة البناء لدفتر التحملات . ويتوقف تحرير عقد البيع النهائي على الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة واستخراج الرسوم العقارية الفرعية بالنسبة للعقارات المحفظة ، وبعد أداء المشتري ما تبقى من ثمن البيع كما هو محدد في عقد البيع الابتدائي . الفصل 618-17 تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي .191 - 189 تم تغيير وتتميم الفصل 618-15 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 190 تم تغيير وتتميم الفصل 618-16 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 191 أنظر المرسوم رقم 2.04.143 الصارد في 14 من ذي القعدة 27( 1425 ديسمبر )2004 تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز؛ الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 6( 1425 يناير ،)2005 ص .41 المادة الأولى "تحدد تعريفة إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد ". المادة الثانية "يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار ، وذلك كما يلي : - أقل من 120.000 درهما أو ما يعادله : مبلغ 600 درهم ؛ - من 120.001 درهم إلى 200.000 درهم : مبلغ 1.000 درهم ؛ - من 200.001 درهم إلى 500.000 درهم : مبلغ 2.500 درهم ؛ - من 500.001 درهم وما فوق : نسبة %0.50 من المبلغ الإجمالي للعقار ". - 140 - الفصل 192618-18 يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في الفصل 618-6 أعلاه ، وعلى أبعد تقدير داخل ستين ( )60 يوما الموالية لتاريخهما أن يخبر المشتري بذلك في محل مخابرته المصرح به في عقد البيع الابتدائي أو عند الاقتضاء في عقد التخصيص بإحدى طرق التبليغ المعتمدة قانونا ، وأن يقوم بالإجراءات اللازمة لتحيين الملك موضوع الرسم العقاري من أجل استخراج رسوم عقارية فرعية خاصة إذا كان العقار محفظا . يتعين على البائع أن يخبر المشتري بواسطة نفس طرق التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بتاريخ استخراج الرسوم العقارية الفرعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما الموالية لهذا التاريخ . الفصل 193618-19 إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار ، يحق للطرف المتضرر إما : - فسمخ العقد بقوة القانون ، تطبيقا لأحكام الفصمل 260 من قانون الالتزامات والعقود مع حقه في التعويض المنصوص عليه في الفصل 618-14 ؛ - اللجوء إلى التحكيم أو إلى المحكمممة من أجممل إتممممام البيع مع حقممه في التعويض المنصوص عليه في الفصل .618-12 يقوم الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع مقام عقد البيع النهائي قابل للتقييد في السجل العقاري إذا كان العقار محفظا ، أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ . الفصل 194618-20 تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا ، فإن الملكية تنتقل من تاريخ تقييد العقد أو الحكم المذكورين في الرسم العقاري . الفرع الخامس : في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية 195 الفصل 618-21 - 192 تم تغيير وتتميم الفصل 618-18 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 193 تم تغيير وتتميم الفصل 618-19 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 194 تم تغيير وتتميم الفصل 618-20 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،107.12 السالف الذكر . - 195 تم تتميم الفرع الخامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 141 - يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع ، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية ، إلى حين الأداء الكامل للثمن . يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة . يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية 196 في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل . الفصل 618-22 يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء القابلة للاستهلاك ، الانقضاء الجزئي لشرط الاحتفاظ بملكية هذه الأشياء ، وذلك في حدود الثمن المؤدى ، ما لم يشترط غير ذلك . الفصل 618-23 لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة لشرط الاحتفاظ بملكيتها ، مع أشياء أخرى ، دون تمتع الدائن بحق الملكية ، شريطة إمكانية فصل هذه الأشياء دون إحداث ضرر بها . الفصل 618-24 إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق ، يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول . يمكن استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين ، وعند تعذر ذلك ، للبائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع هذا الشيء . يختص رئيس المحكمة ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، بإصدار الأمر بإرجاع الشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء . الفصل 618-25 في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول ، تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقى من دينه قائمة في ثمن البيع ، أو في التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين للمشتري ، عند الاقتضاء . الفصل 618-26 يمارس حق ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك ، في حدود الدين الذي لا يزال مستحقا ، على الأشياء التي بحوزة المشتري أو لحسابه والتي تكون من نفس النوعية ونفس الجودة . - 196 تم تتميم المادة 618-21 أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ، 28.18 السالف الذكر . - 142 - القسم الثاني : في ال ُمعاوضة باب وحيد : في ال ُمعاوضة