المادة 619

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ال ُمعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية ، شيئا منقولا أو عقاريا ، أو حقا معنويا ، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر