ال ُمعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية ، شيئا منقولا أو عقاريا ، أو حقا معنويا ، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر
المادة 619
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ال ُمعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية ، شيئا منقولا أو عقاريا ، أو حقا معنويا ، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر