تتم ال ُمعاوضة بتراضي المتعاقدين . إلا أنه إذا كان محل ال ُمعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا ، وجب تطبيق أحكام الفصل
المادة 620
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تتم ال ُمعاوضة بتراضي المتعاقدين . إلا أنه إذا كان محل ال ُمعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا ، وجب تطبيق أحكام الفصل