المادة 620

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تتم ال ُمعاوضة بتراضي المتعاقدين . إلا أنه إذا كان محل ال ُمعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا ، وجب تطبيق أحكام الفصل