المادة 621

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة ، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء ، معجلا أو مؤجلا . ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين ، إذا كان محل ال ُمعاوضة طعاما