إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة ، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء ، معجلا أو مؤجلا . ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين ، إذا كان محل ال ُمعاوضة طعاما
المادة 621
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة ، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء ، معجلا أو مؤجلا . ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين ، إذا كان محل ال ُمعاوضة طعاما