المادة 626

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإجارة نوعان : إجارة الأشياء وهي الكراء ، وإجارة الأشخاص أو العمل . الباب الأول : الكراء الفرع الأول : أحكام عامة