المادة 627

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الكراء عقد ، بمقتضاه يمنح 198 أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار ، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة ، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له