الكراء عقد ، بمقتضاه يمنح 198 أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار ، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة ، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له
المادة 627
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الكراء عقد ، بمقتضاه يمنح 198 أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار ، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة ، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له