المادة 629

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ومع ذلك ، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة ، إذا عقدت لأكثر من سنة ، فإن لم يوجد محرر مكتوب ، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة . كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون