ومع ذلك ، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة ، إذا عقدت لأكثر من سنة ، فإن لم يوجد محرر مكتوب ، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة . كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون
المادة 629
قانون الالتزامات والعقود
