المادة 630

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم إكراؤه