المادة 631

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال ، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه . ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال . - 198 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "cède يتخلى" بدل "يمنح" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفصل 627 أعلاه كالآتي : الكراء عقد ، بمقتضاه يتخلى أحد طرفيه للآخر ... … Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre