المادة 633

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب أن تكون الأجرة معينة . ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أي منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكترى . ويسوغ ، في كراء الأراضي الزراعية ، اشتراط قيام المستأجر ، زيادة على دفع مبلغ محدد من النقود أو نصيب معلوم من الغلة ، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من الأجرة