المادة 634

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة ، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد ، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية ، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها . الفرع الثاني : آثار الكراء -1 التزامات المكري