إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة ، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد ، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية ، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها . الفرع الثاني : آثار الكراء -1 التزامات المكري
المادة 634
قانون الالتزامات والعقود
