المادة 637

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

مصروفات التسليم على المكري . يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه . - 145 - وكل ذلك ، ما لم يجر العرف 199 أو يقضي الاتفاق بخلافه