المادة 638

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها ، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك ، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف 200 المكان بذلك . وإذا ثبت على المكري ال َم ْطـل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء . فإن لم يجرها المكري ، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة