المادة 639

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في كراء العقارات ، لا يلزم المكتري بإصلاحات 201 ... الصيانة البسيطة ، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف ،202 وهذه الإصلاحات هي التي تجرى : لبلاط الغرف وزليجها ، إذا لم يتكسر منه إلا بعض وحداته؛ للألواح الزجاجية ، ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل الاستثنائية ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ المكتري في حدوثها؛ للأبواب والنوافذ والألواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصلات والترابيس والأقفال . أما تبييض الغرف وإعادة طلائها واستبدال ما بلي من الأوراق الملصقة بجدرانها والأعمال اللازمة للسطوح ولو كانت مجرد أعمال الطلاء أو التبييض فتقع على عاتق المكري