الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين : أولا - الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛ ثانيا - استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه . ويثبت هذا الضمان بقوة القانون ، وإن لم يشترط ، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه
المادة 643
قانون الالتزامات والعقود
