المادة 643

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين : أولا - الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛ ثانيا - استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه . ويثبت هذا الضمان بقوة القانون ، وإن لم يشترط ، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه