الالتزام بالضمان ، يقتضي ، بالنسبة إلى المكري ، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري ، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد . وفي هذا المجال ، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه
المادة 644
قانون الالتزامات والعقود
