المادة 645

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ومع ذلك ، يحق للمكري أن يجري ، برغم معارضة المكتري ، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير إلى نهاية العقد . ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام ، كان له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من الشيء . وعلى المكري أن يثبت حالة الاستعجال في الإصلاحات وأن يخطر بها المكتري فإن لم يفعل ، أمكن تحميله التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عدم الإخطار . Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. - 204 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه