ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه ، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه . ويطبق في هذه الحالة الفصلان 534 و
المادة 646
قانون الالتزامات والعقود
