المادة 646

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه ، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه . ويطبق في هذه الحالة الفصلان 534 و