إذا رفعت الدعوى على المكتري ، من أجل الحكم عليه ، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها ، أو بتحمل مباشرة 205 أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا . ويجب عليه ، في فترة الانتظار ألا يتنازل عن أي جزء من العين التي في يده . ويلزم في جميع الحالات ، إخراجه من الدعوى ، بتعيينه الشخص الذي يحوز العين لحسابه . وعندئذ لا تسوغ مباشرة الدعوى إلا في مواجهة المكري . ولكن يجوز للمكتري التدخل فيها
المادة 648
قانون الالتزامات والعقود
