المادة 649

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها ، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه . وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي