لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها ، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه . وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي
المادة 649
قانون الالتزامات والعقود
