المادة 650

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة ، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش . وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على : أ - أن التشويش قد وقع؛ ب - أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه . -205 مقارنة مع النص الفرنسي ، عبارة "مباشرة" جاءت في غير مكانها في الترجمة العربية؛ وبذلك يمكن صياغة مطلع هذا الفصل كالآتي : إذا رفعت الدعوى على المكتري مباشرة ، من أجل الحكم عليه ... Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner