المادة 651

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة ، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء ، إلا بقدر انتفاعه . إلا أنه إذا لم يقع فعل السلطة أو نزع الملكية إلا على جزء من العين ، فإنه لا يكون للمكتري إلا الحق في إنقاص الكراء ، ويجوز له أن يطلب الفسخ إذا أصبحت العين ، بسبب النقص الذي اعتراها ، غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له ، أو إذا نقص الانتفاع بالجزء الباقي منها إلى حد كبير . وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل