أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري ، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها ، تبيح له أن يطلب ، على حسب الأحوال ، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص . ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها ، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه . وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه
المادة 652
قانون الالتزامات والعقود
