يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد . ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة ، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له . العيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكترى أو العيوب التي لا تلحق به إلا نقصا تافها ، لا تخول المكتري حق الرجوع بالضمان ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى العرف 206 بالتسامح فيها
المادة 654
قانون الالتزامات والعقود
