المادة 655

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

عندما يكون للضمان محل ، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء . ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل .556 تطبق أحكام الفصول 560 ،559 ،558 على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل . - 206 نفس الملاحظة السابقة