لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها . وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان : أ - إذا كان المكتري يعلم ، عند إبرام العقد ، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛ ب - إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛ ج - إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان
المادة 656
قانون الالتزامات والعقود
