ومع ذلك ، إذا كان من شأن عيب الشيء المكترى أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه ، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب ، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ
المادة 657
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ومع ذلك ، إذا كان من شأن عيب الشيء المكترى أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه ، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب ، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ