المادة 659

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين ، فإن عقد الكراء ينفسخ ، من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض ، ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر