المادة 660

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا ، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه