إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا ، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه
المادة 660
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا ، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه