المادة 661

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تطبق أحكام الفصلين 659 و 660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين ، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة