يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين : أ - أن يدفع الكراء؛ ب - أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد
المادة 663
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين : أ - أن يدفع الكراء؛ ب - أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد