المادة 664

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد ، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا ، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف 207 المحلي فإن لم يحدد العرف 208 المحلي بدوره أجلا ، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع . ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما ، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء