يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد ، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا ، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف 207 المحلي فإن لم يحدد العرف 208 المحلي بدوره أجلا ، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع . ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما ، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء
المادة 664
قانون الالتزامات والعقود
