كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ
المادة 665
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ