المادة 666

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة ، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد . وذلك كله ما لم يشترط خلافه