يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة ، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد . وذلك كله ما لم يشترط خلافه
المادة 666
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة ، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد . وذلك كله ما لم يشترط خلافه