يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف 209 ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطإه أو لسبب يرجع إلى شخصه . إلا أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر ، خلال الوقت الذي تعذر فيه على المكتري الانتفاع بها فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها منها وأن يخصم قيمتها مما يجب له على المكتري . - 207 نفس الملاحظة السابقة . - 208 نفس الملاحظة السابقة . - 209 نفس الملاحظة السابقة
المادة 667
قانون الالتزامات والعقود
