للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره ، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه ، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه ، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا ، كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع
المادة 668
قانون الالتزامات والعقود
