المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده . ويبقى هو نفسه متحملا ، في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزما : أولا - إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء ، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي؛ ثانيا - إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي
المادة 670
قانون الالتزامات والعقود
