المادة 670

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده . ويبقى هو نفسه متحملا ، في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزما : أولا - إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء ، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي؛ ثانيا - إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي