المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري ، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي ، في وقت الإنذار الموجه إليه . ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا : أولا - إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف 212 المكان؛ ثانيا - إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ . - 210 قارن مع المادة 39 من القانون رقم 67.12 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 19( 1435 نوفمبر ) 2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 28( 1435 نوفمبر )2013 ص .7328 - 211 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "locateur المكري" بدل "المكتري" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كالآتي : وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكري . En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur. - 212 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
المادة 671
قانون الالتزامات والعقود
