للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي ، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير . ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى . وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد
المادة 672
قانون الالتزامات والعقود
