المادة 672

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي ، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير . ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى . وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد