تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق . وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء
المادة 673
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق . وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء