المادة 674

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب على المكتري ، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة ، أم بحصول غصب ، أم بادعاء الملكية ، أو غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير . وإن لم يقم بذلك الإخطار وجب عليه التعويض