يلتزم المكتري برد العين ، عند انقضاء الأجل المحدد . فإذا احتفظ بها بعده ، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها . ويسأل عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي . وفي هذه الحالة لا يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء
المادة 675
قانون الالتزامات والعقود
